أحمد بن عبد الرزاق الدويش

31

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الدعوة فإن الحجة لم تقم عليه كسائر الأزمان ، وواجب العلماء البلاغ والبيان حسب الطاقة . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز حكم تقديم المساعدة للمرتدين فتوى رقم ( 7712 ) : س : وصلني سؤال من أحد العاملين في قسم البطاقات الشخصية ومفاده : أن من يدخل في الإسلام حديثا يلزمه تغيير اسمه وخصوصا إذا كان مخالفا للإسلام ، ويحدث أن يرتد بعضهم ويلزم بعد ذلك إعادة أسمائهم الأولى يوم كانوا كفارا ؛ لأنه يترتب على ذلك أحكام كثيرة منها الإسلامية ، ومنها ما تفرضه ملل الكفر ؛ كالميراث ، والزواج ، والأحوال الشخصية ، وحيث إن طالب الفتوى يعمل في قسم الأحوال المدنية شعبة البطاقات ، فهل عليه إثم إذا قام بتغيير تلك الأسماء ؟ وهل يعتبر عمله هذا تأييدا لهم على ردتهم ؟ كما أنه يحدث أنه يتلقى أوامر من رؤسائه بذلك ، فما الحكم في الجميع ؟ ج : إذا علمت أن طالب التغيير منتقلا من الإسلام إلى الكفر فليس لك أن تساعده في ذلك في أي نوع من أنواع المساعدة ، ولو أمرك رئيسك بذلك ؛ لقول الله عز وجل : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 ) ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم « لعن آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه ، وقال : هم سواء » ( 2 ) رواه مسلم في صحيحه فإذا كان من يساعد

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 2 ( 2 ) أحمد ( 1 / 83 ، 87 ، 393 ، 402 ) ، ومسلم برقم ( 1098 ) ، وأبو داود برقم ( 3333 ) ، والترمذي برقم ( 1206 ) ، وابن ماجة برقم ( 2297 ) ، والنسائي في [ المجتبى ] ( 8 / 147 ) .